جمعية المحامين تطعن على عدم قبول دعواها ضد قرار تفتيش مكاتب المحامين

2018-04-09 - 5:57 م

مرآة البحرين: تقدم المحامي حسن أحمد بديوي، رئيس جمعية المحامين البحرينية بطعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول الدعوى التي أقامها عن نفسه وبصفته لإلغاء القرار الصادر من وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، وتقرر نظر الاستئناف بجلسة 23 أبريل الجاري.

وقال رئيس الجمعية إنه أودع لائحة الاستئناف ناعيا فيها على الحكم بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها بينما القرار الطعين قد مس مصلحة ذاتية له حال كونه محاميا مشتغلا لأكثر من 35 عاما وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعا وقانونا، هذا بالإضافة إلى مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت برفض الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين لخلو الأوراق المقدمة مما يشير لمصلحة المدعي الشخصية أو مركزه القانوني الذي مسه القرار الذي أثار زوبعة في أوساط المحامين كونه يلزم القرار مكاتب المحاماة بالتالي:

1- إبلاغ وحدة المتابعة، عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغاؤها».

2- التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل.

3- أهمية التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة، والإبلاغ فورًا.

4- فتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم

5- الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم، وذلك لمدة خمس سنوات.

6- إنشاء سجل معلوماتي الكتروني خاص تقيد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى يحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري.

7- تعيين شخص كمسؤول التزام، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة يكون مختصا بتنفيذ أحكام هذا القرار.

8- يجيز للمسجل العام أن يكلف وحدة المتابعة بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ القرار.

9- على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus