الاستئناف تلغي قرار هيئة تنظيم المهن الصحية بشطب ترخيص صيدلي

2018-07-03 - 6:25 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلغاء قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي صدر منذ عامين بشطب الترخيص الخاص بصيدلي لمزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 61 من المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المستوردة الاحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة للأدوية التي صرفت منها، والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف وإن المستأنف لم يقدم ما يفيد الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها بما يستوجب مجازاته تأديبيا بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة، واذا انتهت اللجنة التأديبية إلى توقيع جزاء الغلق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة على الصيدلية، وبالتالي فإن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره وفى حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة المختصة متفقا وصحيح القانون.

وقالت المحكمة فيما يتعلق بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية وشطب اسمه من سجلات الهيئة، فإنه من المقرر وجوب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري، وأن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإسراف في الشدة او الإمعان في الرأفة، وأن جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا أن كانت المخالفة خطيرة او كانت حالة المخالف لا يرجى تحسنها وميؤوسا منها، وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمستأنف لا ترقي إلى توقيع جزاء إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وشطب اسمه من سجلات الهيئة بحسبانه جزاء مغلظا، خاصة وأن الأوراق خلت مما يفيد ان المستأنف سبق مجازاته تأديبيا لارتكابه مخالفات سابقة او أن له سوابق تأديبية تستدعى أخذه بالشدة، وهو ما يجعل القرار ضده بإلغاء ترخيصه مشوبا بالمغالاة في توقيع الجزاء.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية، وشطب اسم المستأنف من سجلات الهيئة، والقضاء بإلغاء هذا القرار وما يترتب لذلك من آثار، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت الطرفين بالمناسب من المصاريف عن درجة التقاضي.