مصرف البحرين المركزي يؤكد إعفاء الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة

مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي

2018-12-26 - 1:20 م

مرآة البحرين: قال مصرف البحرين المركزي بأن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة او خصم تجاري.

وأوضحت أنه على هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع للضريبة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقداً أو بواسطة الشيكات وتشمل ذلك السحب والايداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال، بالإضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعاً.