وزارة العدل ترد على الزعبي : لا نسمح بالاستثمارات السرية والإفصاح المالي لمكاتب المحاماة أمر لازم قانوناً

وزارة العدل
وزارة العدل

2019-03-24 - 11:25 ص

مرآة البحرين: أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على وجوب التطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، والذي جاء تأكيدًا على الالتزام بأحكام القوانين ذات الصلة وبالاتفاقيات الدولية.
وجاء هذا التصريح كرد غير مباشر على المحامي قيس الزعبي، الذي صرح لصحيفة الأيام بمعارضته لطلب وزير العدل البحريني تقديم مكاتب المحاماة إقرار ذمة مالية معتمد من مكتب تدقيق مرخّص.
واستغلّ الزعبي رئاسته غرفة التجارة الأمريكية في البحرين ليصرّح بهذه الصفة، بدلا من صفته كصاحب مؤسسة الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية التي يديرها هو (قيس) وحاتم الزعبي. وزعم الزعبي أن طلب إقرار الذمة المالية للمحامين «يتعارض مع الخصوصية وفرص الاستثمار». بحسب تعبيره.
وقال مكتب المسجل العام في تصريحه «إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعد من الجرائم شديدة الخطورة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المجتمعات، واقتصاد الدول، وهو ما يتطلب وجود رقابة فعالة على جميع أشكال التعاملات المالية ومنع استغلال أي غطاء للقيام بأعمال مخالفة للقانون».
وأكد أن «الحفاظ على مبدأ الخصوصية لا يكون من خلال التخلي عن الالتزام بأحكام القانون، أو السماح باستغلال ذلك للتستر على أي جريمة، أو بما يتعارض مع النظام العام، ذاكرًا أن الإفصاح المالي لمكاتب المحاماة يمثل متطلبًا جوهريًا في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب».
وقال «إن القوانين لا تسمح بأي شكل من الأشكال بما يُشار إليه بالاستثمارات السرية وإخفاء هوية المتعاملين عن الجهات الرقابية، وأن تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة يكون من خلال تحقيق متطلبات الشفافية، والمساءلة، والمشروعية»، متسائلاً «هل تشجيع الاستثمار يكون بعدم الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار إلى أن «تقديم تقرير مالي معتمد من مكتب تدقيق مرخص، عن أعمال مكاتب المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخصة، وحساباتها المالية خلال سنة، لا يتعلق بإقرارات الذمة المالية الشخصية للمحامي، داعيًا إلى تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة».