الاستئناف تلغي حكماً بحبس فليفل في قضية "سب وقذف"
2016-04-08 - 3:04 م
مرآة البحرين: نقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية الحكم الصادر على العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل، بقذف شخص وسبه في لقاء مفتوح ومصور، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، لكون وكيلة المستأنف تقدمت بالشكوى مستخدمة توكيلاً عامّاً لديها، خلافًا لنص المادة (9) من قانون الإجراءات التي تشترط توكيلاً خاصًّا لشكاوى السب والقذف.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن التوكيل الصادر من المجني عليه لوكيلته كان بتاريخ (11 مايو/ أيار 2014)، ولم يتضمن النص على الواقعة، فضلا عن أنه صادر قبل الشكوى، وحيث إن المقرر قانونا بحسب المادة (9) من قانون الإجراءات أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم... ومن بينها القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة ومن ثم يشترط في التوكيل الخاص أن يكون حددت فيه الواقعة التي تقوم عليها الجريمة موضوع الشكوى بما مؤداه أن يكون التوكيل لاحقًا على الجريمة.
وكانت محكمة الاستئناف برأت قبل أيام فليفل من تهمة نصب واحتيال، كان صدر حكماً ضده فيها بالسجن 3 سنوات، وبرأته من التهم المنسوبة إليه.
- 2026-10-28علماء البحرين: 8 نوفمبر يومٌ فاصل في مواجهة استهداف المذهب الجعفري
- 2026-10-25المعارضة البحرينية تحذر السلطة: القمع لن يكسر إرادة الشعب
- 2026-10-24الشيخ عادل الشعلة: السلطة في البحرين تتجاوز أحكام الدين وتُهدّد العدالة وتُفاقم معاناة المعتقلين
- 2026-10-24آية الله قاسم يحذّر من قرارات تقيّد أحكام الشريعة في البحرين ويدعو إلى التراجع عنها
- 2026-10-22للأسبوع الثالث.. إضراب المعتقلين السياسيين في سجن جو يتواصل وسط اقتحامات جديدة وتدهور صحي